وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، على تعديل نسبة استقدام الأطباء الأجانب، بقانون منح التزام إنشاء وإدارة وتطوير المنشآت الصحية، وذلك بعد مطالبة عدد من النواب بتعديل النسبة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون منح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
حيث شهدت الجلسة، مطالبات من عدد من الأعضاء بتعديل المادة الرابعة، من مشروع القانون، والتى تنص على، ” مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (25)% من اجمالى عدد العاملين بها، بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.”
وتباينت طلبات الأعضاء، حول تخفيض تلك النسبة ما بين تخفيضها إلى 10 % أو 15 من إجمالى النسبة، فيما طالبت النائبة إيرين سعيد، بالتفرقة بين التزام إنشاء منشأة جديدة، وبين التزام تطوير منشآة قائمة بالفعل وبها عمالة بالفعل.
وطالبت، بالابقاء على أحقية الملتزم باستقدام نسبة 25% عمالة أجنبية فى حالة إنشاء منشآة جديدة، ولكن يتم تخفيض تلك النسبة إلى 10 % فى حالة التزام تطوير وتشغيل منشآة قائمة بالفعل.
ومن جانبه تدخل النائب عبد الهادى القصبى، رئيس الأغلبية البرلمانية، لتأييد فكرة التفرقة بين فكرة إنشاء منشأة جديدة بعد العمل بالقانون، وبين أخرى قائمة وبها عمالة حالية، وذلك من منطلق الحفاظ على العمالة المصرية وتحقيق التوازن فى فلسلفة القانون واستدعاء الاستثمارات الاجنبية
واقترح القصبى، أن تكون النسبة هى 15% للمنشآت الحالية، و25% للمنشآت الجديدة.
وبدوره أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، موافقته على الاقتراح، ووافق المجلس على التعديل.
كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل نسبة الأجانب العاملين في المنشآت الصحية، وفقا لما جاء في مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.
وتوافق المجلس مع الحكومة بمنح المنشآت الصحية التي سيتم إنشاءها الحق في تشغيل نسبة لا تجاوز 25% من الأجانب، بينما يحق الاستعانة بنسبة 15% من الأجانب في المنشآت القائمة.
وتنص المادة 4 على: مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (25)% من إجمالي عدد العاملين بالمنشآت الجديدة، وبنسبة لا تجاوز 15% من إجمالي عدد العاملين في المنشآت القائمة، بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.