قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ثبوت المخالفة على 8 شركات من المنتِجين والمورِّدين للأجهزة المنزلية والكهربائية، بالإضافة إلى عدد من تجار التجزئة المنظمين والمستقلين.
جاء ذلك نتيجة لمخالفتهم أحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، حيث تبين اتفاقهم على تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع للمستهلكين، وعقد اتفاقات تؤدي إلى توحيد أسعار التجار المنافسين كشرط لتوحيد الأسعار في سوق تجارة التجزئة.
جاء ذلك في إطار جهود جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لفحص الأسواق التي تؤثر على شريحة واسعة من المواطنين، وخصوصاً قطاع الأجهزة المنزلية والكهربائية.
وألزم مجلس إدارة الجهاز الشركات المنتجة والموردة بوقف تلك المخالفات، وتعديل العقود المبرمة مع التجار، وإزالة أي بنود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع أو توحيد الأسعار على النحو سالف الذكر، وقد تجاوبت تلك الشركات مع قرارات الجهاز وقامت بتعديل البنود المخالفة.
وأشار الجهاز إلى أن البداية كانت بمبادرة من الجهاز بفحص أسواق الأجهزة المنزلية والكهربائية، وتتبع ممارسات الشركات المنتجة والموردة لها والموزعين والتجار لمواجهة أية ممارسات احتكارية في هذا السوق المهم، والذي يشهد نموًّا كبيرًا خلال الفترة الماضية من جانب، وتقلبات شديدة في الأسعار من جانب آخر.
وأكد الجهاز أن سوق الأجهزة من الأسواق الجاذبة للاستثمارات لما يملكه الاقتصاد المصري من مقومات يأتي على رأسها اتساع قاعدة المستهلكين باعتبار أن تلك المنتجات من السلع الرئيسة التي تهم معظم الأسر المصرية باختلاف الطبقات الاجتماعية ومستويات الدخل.
ولفت إلى أنه تقوم الشركات المنتجة والموردة للأجهزة المنزلية والكهربائية؛ بإبرام عقود مع تجار التجزئة لبيع منتجاتهم سواء كان هؤلاء التجار من تجار التجزئة المنظمين (سلاسل المتاجر كبيرة الحجم والأفرع) أو تجار التجزئة المستقلين (المتاجر الصغيرة والفردية).
واكشتف الجهاز من خلال عمليات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات والتي شملت مراجعة ما يزيد عن 10 آلاف عقد من العقود بين الشركات المنتجة والتجار على مستوى محافظات الجمهورية، وجود اتفاقات رأسية بين الشركات المنتجة والموردة وبين التجار المتعاملين مع كل منهم على تحديد حد أدنى لسعر إعادة البيع إضافة إلى بنود أخرى من شأنها توحيد الأسعار ليس فقط بين الموزعين بل بين الموزعين ومنافذ بيع المورد ذاته؛ وهو الأمر الذي يمثل مخالفة صريحة لأحكام المادة (7) من قانون حماية المنافسة التي تنص على أنه “يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو من عملائه، إذا كان من شأنه الحد من المنافسة”.
وأكد الجهاز على أن تلك الممارسات من تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع وتوحيد الأسعار هي من أخطر أشكال الاتفاقات الرأسية المخالفة للمادة (7) من قانون حماية المنافسة، والتي يوليها الجهاز اهتماما كبيرا، حيث إنها تؤدي إلى الحد من حرية المنافسة ومنع المنافسة السعرية كليًّا بين موزعي ذات العلامة التجارية للمنتج في سوق التوزيع، لأنها تحد من قدرة التجار على المنافسة على الأسعار وإجراء تخفيضات على المنتجات من أجل جذب المستهلكين .