أجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي علي كيفية النداء لصلاة الكسوف؟
صلاة الكسوف
النداء للصلاة هو إعلام بوقت الصلاة، والأذان لغة: الإعلام؛ قال الله تعالى: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالحَجِّ﴾، أي أعلمهم به، وشرعًا: الإعلام بوقت الصلاة المفروضة، بألفاظ معلومة مأثورة، على صفة مخصوصة.
الجماعة سنة
ووضحت دار الأفتاء، أنه يسن الجماعة في صلاة الكسوف، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال في الحديث المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا»، فأمر بالصلاة لهما أمرًا واحدًا
وعن ابن عباس، أنه صلى بأهل البصرة في خسوف القمر ركعتين، وقال: “إنما صليت لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي”، ولأنه أحد الكسوفين، فأشبه كسوف الشمس، ويسن فعلها جماعة وفرادى.
مشروعية الأذان
وأكدت الإفتاء، أن الأذان مشروع للصلوات المفروضة فقط بغير خلاف للإعلام بوقتها؛ لأنها مخصصة بوقت، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ»، فخصَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأذان بحضور الصلاة المكتوبة.
ولا يؤذن لصلاة الجنازة ولا للنوافل، ومما ورد في ذلك ما في مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: “صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العيد غير مرة، ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة”.
قال الإمام النووي في “المجموع” : فالأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس بالنصوص الصحيحة والإجماع، ولا يشرع الأذان ولا الإقامة لغير الخمس بلا خلاف؛ سواء كانت منذورة أو جنازة أو سنة، وسواء سن لها الجماعة كالعيدين والكسوفين والاستسقاء أم لا كالضحى
الصلاة جامعة
وأما صلاة الكسوف فإنه ينادى لها بـ”الصلاة جامعة”؛ لما جاء في “الصحيحين” من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: “لما كَسَفَتِ الشمس على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم، نُودِيَ: إِن الصلاةَ جامعة”، قال الإمام الشافعي في “الأم” : وأحب أن يأمر الإمام المؤذن أن يقول في الأعياد، وما جمع الناس من الصلاة: الصلاة جامعة.
وبناءً عليه وفي واقعة السؤال: فإن صلاة الكسوف والخسوف تصَلَّيَ جماعةً، وينادى لها بـ”الصلاة جامعة”، ولا ينادى لها بالأذان؛ فإن الأذان للصلوات المكتوبة فقط.